جريدة أسد الشعر العربي جمال الشرقاوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي ) الردود الفاصلة على مَن قال بوجوب صلاة النافلة ( الجزء 1 ) في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر رؤية تحليلية و دراسة فقهية نقدية مقارنة بقلم الباحث : جمال الشرقاوي \ ( الجزء 1)

اذهب الى الأسفل

أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي ) الردود الفاصلة على مَن قال بوجوب صلاة النافلة ( الجزء 1 ) في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر  رؤية تحليلية و دراسة فقهية نقدية مقارنة بقلم الباحث :  جمال الشرقاوي \  ( الجزء 1) Empty أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي ) الردود الفاصلة على مَن قال بوجوب صلاة النافلة ( الجزء 1 ) في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر رؤية تحليلية و دراسة فقهية نقدية مقارنة بقلم الباحث : جمال الشرقاوي ( الجزء 1)

مُساهمة من طرف جمال الشرقاوي الأحد نوفمبر 07, 2021 8:21 am


الردود الفاصلة على مَن قال بوجوب صلاة النافلة ( الجزء 1 )
أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي )
الردود الفاصلة على مَن قال بوجوب صلاة النافلة ( الجزء 1 )
في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر
رؤية تحليلية و دراسة فقهية نقدية مقارنة
بقلم الباحث : جمال الشرقاوي \
( الجزء 1)


حقوق الطبع و النشر و التوثيق محفوظة للكاتب الباحث الأستاذ : جمال الشرقاوي \


أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي ) الردود الفاصلة على مَن قال بوجوب صلاة النافلة ( الجزء 1 ) في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر  رؤية تحليلية و دراسة فقهية نقدية مقارنة بقلم الباحث :  جمال الشرقاوي \  ( الجزء 1) Eeeeeo28


(( قلتُ : أنا الباحثُ ))
و الله تبارك و تعالىَ أعلىَ و أعلم
لقد قرأت الرد الذي كتبته لي سيادتكم مشكوراً ... و لكني رأيت أن الرد من سيادتكم على طوله يثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي الضحى و قد ذكرت سيادتكم أن مصادرك من البخاري و مسلم و من فتوى للشيخ أحمد وسام و من كتب الشيخ سيد سابق , و أنا لا أختلف معك بأن هناك صلاة إسمها صلاة الضحىَ , و أن النبي كان يصليها و كذلك كثيراً من المسلمين يصلُّونَها , و لكن خلافي مع حضرتك أنها غير واجبة , و عندما تكون السُـنــَّة مؤكدة لا يُعني هذا أنها تأخذ صفة الوجوب , لإن التأكيد على سُنِيـَّتَهَا ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم صلَّاها و نصح بها أحد الصحابة و النصائح ليست على سبيل الجزم و الإلزام إنما لجني الخير و الثواب , لكن دون التأكيد على الوجوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و قد درسنا في الشريعة أن ( المستحب ) ليس واجباً و إنما هو على جهة التخيير , مَن أراد أن يفعله فليفعل و له الثواب , و مَن لا يريد أن يفعل ( المستحب ) فلا يفعله و ليس عليه أي وزر , و الدليل أنه لا يوجد على ارتداء الحجاب أو النقاب أو إطلاق اللحية أو استحباب السواك أي عقاب , و لو كانت كل هذه السُنن مفروضة كما يعتقد المداومون على فعلها لشرع الله تعالى لها عقاباً مثل الصلاة و الزكاة , فمَن ترك ( الشريعة ) أو ( الشرائع ) و هى ( شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ) و ( إقام الصلاة ) و ( إيتاء الزكاة ) و ( صوم رمضان ) و ( حج البيت مَن استطاع إليه سبيلا ) فله عقاباً من الله عز و جل لتركه الشرائع , و هذا معلوماً من الدين بالضروروة , و مَن ترك ( أصول الدين ) أو ( العقيدة الإسلامية ) التي هى ( الإيمان بالله تعالى ) و ( الإيمان بالرسل ) و ( الإيمان بالكتب السماوية ) و ( الإيمان بالملائكة ) و ( الإيمان باليوم الآخر ) و ( الإيمان بالقدر ) فله عقاباً من الله تعالى كما هو معلوماً من الدين بالضرورة , و كذلك ( صلاة الضحىَ ) هىَ من السنن و ليست من الواجبات , و السُنـَّة هى ( الطريقة ) فمن فعلها أخذ ثوابها و مَن لم يفعل فليس عليه أي عقاب من الله تعالى , فترك الواجب عليه عقاب و ترك السنن ليس عليه عقاب , هل وَرَدَ أي عقاب في أي حديث شريف صحيح أو أي أية قرآنية في ترك أي سُنــَّة من السنن ؟! و الجواب , لا , لم يرد , و صحيح البخاري و مسلم لم يُشَرِّعا شرعاً و إنما هم رواة أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم , و المصادر المعتمدة شرعاً هى المصادر القديمة جداً و ليست كتب الشيخ سيد سابق و لا أراء دار الإفتاء , و إليكم أراء العلماء من الكتب المعتمدة
و الله تبارك و تعالىَ أعلىَ و أعلم

الدليل الأول
عدم وجوب صلاة الضحى بالإجماع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ أما في مسألتنا : فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات ، فقد يصادف الدليل عليها من الإجماع ، كنفي ‌وجوب ‌صلاة ‌الضحى ، وصوم شوال ، أو النص ، كقوله ، - صلى الله عليه وسلم - : لا زكاة في الحُلي ]
( المصدر : كتاب : روضة الناظر و جنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ــ المؤلف : ابن قدامة المقدسي ــ باب : هل النافي للحكم يلزمه الدليل ــ الجزء : 1 ــ الصفحة : 454 )
و الشاهد هنا من الدليل الأول
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ فقد يصادف الدليل عليها من الإجماع ، كنفي ‌وجوب ‌صلاة ‌الضحى وصوم شوال ]

الدليل الثاني
عدم وجوب صلاة الضحى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ولم يَثبتْ أن ‌صَلاةَ ‌الضحى ‌واجبةٌ عليه خِلافًا لِما جَزَمُوا به.
ففِي ( صحيح مسلم ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ . قُلْتُ لِعَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها - : أكَانَ رسولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ .
وفيه أيضًا ( صحيح مسلم ) عنها أنها قالت : مَا رَأَيْتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم - يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ، وَإِنِّي لأسَبِّحُهَا ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - لَيَدَعُ الْعَمَلَ ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ الناسُ بِهِ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ .
وعنها ( عائشة رضي الله عنها ) فِي البخاريِّ أولُّه.
وعن أنس - رضي اللَّه عنه- أنه لم يَرَ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - يُصلي الضُّحي إلَّا مرةً واحدةً . رواهُ البُخاري) بمعناه
( صحيح في صحيح البخاري و مسلم )

( المصدر : كتاب : التدريب في الفقه الشافعي ــ باب : و نشير هنا إلى أنموذج على ترتيب أبواب الفقه ــ الجزء : 3 ــ الصفحة : 16 )
الشاهد الأول من الدليل الثاني
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ قُلْتُ لِعَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها - : أكَانَ رسولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ ]
‌‌الشاهد الثاني من الدليل الثاني
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ (عن عائشة أم المؤمنين ) أنها قالت : مَا رَأَيْتُ النبيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ]

الدليل الثالث
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ (وَفِيهِ أَبْوَابٌ) اثْنَا عَشَرَ: الْأَوَّلُ فِي )
بَيَانِ ( خَصَائِصِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَإِنَّمَا ذَكَرُوهَا هُنَا ؛ لِأَنَّهَا فِي النِّكَاحِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ وَالصِّيغَةُ الْمَذْكُورَةُ مُشْعِرَةٌ بِذِكْرِ جَمِيعِ خَصَائِصِهِ إذْ الْجَمْعُ الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ مُسْتَغْرِقٌ وَلَيْسَ مُرَادًا لِمَا سَيَأْتِي ( وَهِيَ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ : أَحَدُهَا الْوَاجِبَاتُ ) وَخَصَّ بِهَا لِزِيَادَةِ الزُّلْفَى وَالدَّرَجَاتِ فَلَنْ يَتَقَرَّبَ الْمُتَقَرِّبُونَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ .
قَالَ الْإِمَامُ : هُنَا قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا الْفَرِيضَةُ يَزِيدُ ثَوَابُهَا عَلَى ثَوَابِ النَّافِلَةِ أَيْ الْمُمَاثِلَةِ لَهَا بِسَبْعِينَ دَرَجَةً ( وَهِيَ الضُّحَى وَالْوِتْرُ وَالْأُضْحِيَّةَ ) لِخَبَرِ (( ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الضُّحَى )) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَقَلُّ الضُّحَى لَا أَكْثَرُهُ وَقِيَاسُهُ فِي الْوِتْرِ كَذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ وُجُوبَ الثَّلَاثَةِ عَلَيْهِ بِضَعْفِ الْخَبَرِ وَبِجَمْعِ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ أَخْبَارِ الضُّحَى الْمُتَعَارِضَةِ فِي سُنِّيَّتِهَا بِأَنَّهُ كَانَ لَا يُدَاوِمُ عَلَيْهَا مَخَافَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَبِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لَامْتَنَعَ ذَلِكَ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اعْتَضَدَ بِغَيْرِهِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ ‌صَلَاةَ ‌الضُّحَى ‌وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَعَنْ الثَّالِثِ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ صَلَّاهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ وَهِيَ وَاقِفَةٌ عَلَى أَنَّ جَوَازَ أَدَائِهَا ]
( المصدر : كتاب : أسنىَ المطالب في شرح روض الطالب ــ للمؤلف : زكريا بن محمد الأنصاري ــ باب : النوع الأول من خصائص النبي الواجبات ـــ الجزء : 3 ــ الصفحة : 98 )
الشاهد الأول من الدليل الثالث
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ قَالَ الْإِمَامُ : هُنَا قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا الْفَرِيضَةُ يَزِيدُ ثَوَابُهَا عَلَى ثَوَابِ النَّافِلَةِ أَيْ الْمُمَاثِلَةِ لَهَا بِسَبْعِينَ دَرَجَةً ( وَهِيَ الضُّحَى وَالْوِتْرُ وَالْأُضْحِيَّةَ ]
(( قلتُ : أنا الباحثُ ))
و هنا فَرَّقَ العلماء بين الفريضة الواجبة مثل الصلاة
{ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ‌ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤ }
[ طه \ 14 ]
الشاهد هنا
{ وَأَقِمِ ‌ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ }
و المقصود بإقامة الصلاة ــ المداومَة و هو ما نستبط منه كدارسين للشريعة الإسلامية ( الوجوب )

و بين النافلة و هى الضحى و الوتر و الأضحية و كذلك قيام الليل
{ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ‌ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ ٢٠ }
[ المزمل \ 20 ]
الشاهد هنا
{ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَان }
و المقصود من هذا الشاهد هو عدم فرضية قيام الليل و الأمر بأن يأتوا بأقل شيء من قيام الليل لأنه ليس مفروضاً و لو كان مفروضاً فلابد من قيام الليل كله و و هذه صلاة و مع وجوب الصلاة المفروضة على المسلمين إلا أن صلاة الليل غير مفروضة فلماذا تفرض و تكون واجبة على النبي صلى الله عليه و سلم دون غيره من أمته ؟! هل لكي يستأثر بالخير كله وحده و الثواب كله وحده دون أمته ؟! هذا غير معقول و الدليل على صحة استنتاجنا و استنباطنا أن الله تعالى قد غفر للرسول صلى الله عليه و سلم ما تقدم من ذنبه و ما تأخر , فلماذا يُشقيه بزيادة العبادات و التكاليف و الأوامر و النواهي التي تثقل كاهل الإنسان و خاصة و أن الرسول صلى الله عليه و سلم جاء رحمة مهداة و جاء بشرع يخفف على الأمة الإسلامية ,
{ إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحٗا مُّبِينٗا ١ لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ ‌مَا ‌تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا ٢ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصۡرًا عَزِيزًا ٣ }
[ الفتح \ 1 \ 2 \ 3 \ ]
الشاهد الأول
{ إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحٗا مُّبِينٗا }
الشاهد الثاني
{ لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ ‌مَا ‌تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ }
الشاهد الثالث
{ وَيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡك }
الشاهد الرابع
{ وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا }
الشاهد الخامس
{ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصۡرًا عَزِيزً }
(( قلتُ : أنا الباحثُ ))
كما نرى في الأيات القرآنية الكريمة .. أنها كلها هِبَات من الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه و سلم .. فلماذا يشقيه و يرهق بكاهله بزيادة الأعباء و العبادات
و قد قال الله تعالى
{ مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ ٢ }
[ طه \ 2 ]
و الشاهد هنا
{ لِتَشۡقَىٰٓ }
و كذلك قال الله تعالى في التحفيف على النبي صلى الله عليه و سلم و هذه الأمة الإسلامية
{ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا ‌تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِين مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦ }
[ البقرة \ 286 ]
الشاهد الأول
{ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا }
الشاهد الثاني
{ رَبَّنَا وَلَا ‌تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِين مِن قَبۡلِنَاۚ }
الشاهد الثالث
{ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَا }

أي أن العلماء و الفقهاء عَدُّوا الضحىَ من النافلة و هى في أصلها ( صلاة ) و الصلاة مفروضة على الأمة الإسلامية و لو ثبَتت فرضيتها للنبي صلى الله عليه و سلم , لكانت مفروضة على الأمة الإسلامية و المشهور أنها نافلة و ليست فريضة و هذا هو المشهور في عُرف الأمة الإسلامية و لا يُعْتَدُ بخلاف مَن يقول أنها فريضة فهو اجتهاد لا يثبَت أمام الحقيقة الشهيرة و هى عدم فرضيتها
الشاهد الثاني من الدليل الثالث
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ (( ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الضُّحَى )) ]
(( قلتُ : أنا الباحثُ ))
هذا الخبر , رواه الإمام البيهقي و قال عنه أنه ضعيف , و في الشريعة الإسلامية , لا يؤخذ حكم فقهي معمولاً به للأمة الإسلامية من حديث ضعيف , إلَّا إذا كان لا يوجد مثله في هذا الباب , و لكن الأمر مختلف في ( صلاة الضحىَ ) فالصلاة المفروضة للأوقات الخمس على الأمة الإسلامية تكفي في باب الوجوب للتقرب لله تعالى
و الله تبارك و تعالى أعلى و أعلم

الشاهد الثالث من الدليل الثالث
عدم وجوب فرضية صلاة الضحىَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ وَبِجَمْعِ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ أَخْبَارِ الضُّحَى الْمُتَعَارِضَةِ فِي سُنِّيَّتِهَا بِأَنَّهُ كَانَ لَا يُدَاوِمُ عَلَيْهَا مَخَافَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا ]
(( قلتُ : أنا الباحثُ ))
و لو كانت واجبة لكانت مشهورة و معروفة لَدَىَ جميع الناس و لكن الإختلاف فيها أكبر دليل على عدم وجوبها , و المشهور أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان لا يداوم عليها مخافة أن تُفرض على الأمة الإسلامية فيعجزوا عن أدائها , و هذا دليل على أنها ليست خاصة له و لو احتج أحد الباحثين بأن الرسول صلى الله عليه و سلم كان يصوم و لا يفطر , فالجواب عندي من وجهين ... ( الوجه الأول ) أن فرضية الصيام نفسها ( واجب مُوَسَّعُ فيه ) بمعنى أن الذي لا يستطيع الصيام له القضاء و له الكفارة و لو كان مريضاً مزمناً و لا يستطيع دفع الكفارة سقط عنه فرض الصيام نهائياً , بعكس الصلاة ليس فيها أي إرهاق مادي للمسلم و ربما فيها بعض الإرهاق البدني للمرضىَ و هنا الرخصة من الله تعالى و من الرسول صلى الله عليه و سلم أن يصلي قائماً او قاعداً أو نائماً أو بعنيه و بالإشارة دون أي شيء في حالة العجز الشديد و المرض العضال , و لذلك أن صلاة الضحى واجبة في حق الرسول صلى الله عليه و سلم فقط دون أمته الإسلامية هو قول مرجوح بالدليل الذي نقيمه في كل سطر من سطورنا
و الله تبارك و تعالى أعلى و أعلم

الدليل الرابع
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ قال شيخ الإسلام : واستشكل وجوب الثلاثة عليه لضعف الخبر ، وبجَمْعِ العلماء بين أخبار الضحى المتعارضة في سنيتها بأنه كان لا يداوم عليها ، مخافةَ أن تُفرَض على أمته فيَعْجِزوا عنها ، ولأنه قد صحَّ عنه أنه كان يُوتِر على بَعيرِه ، ولو كان واجبًا عليه لامتنعَ ذلك . وقد يُجاب عن الأول باحتمال أنه اعتضد بغيره . وعن الثاني بأن ‌صلاة ‌الضحى ‌واجبةٌ عليه بالجملة . وعن الثالث باحتمال أنه صلاها على الراحلة وهي واقفة ، على أن جواز أدائها على الراحلة من خصائصه أيضًا .
قلت : هذه الأجوبة لا تُجدي شيئًا .
أما الأول : فإن مجرد احتمال الاعتضاد ليس اعتضادًا .
وأما الثاني : فلا نعرف معنى الوجوب على الجملة ، هل معناه أن ركعتي الضحى وجبتْ عليه في العمر مرةً أو غير ذلك ؟
وأما الثالث فاحتمال وقوف الراحلة يُبعِده حديث سعيد بن يسار عند البخاري قال : كنتُ أسير مع عبد الله بن عمر بطريقِ مكة ، فقال سعيد : فلما خشيتُ الصبحَ نزلتُ فأوترتُ ثم لحِقْتُه . فقال عبد الله بن عمر : أين كنتَ ؟ فقلتُ : خشيتُ الصبحَ فنزلتُ فأوترتُ ، فقال عبد الله : أما لك في رسول الله أسوةٌ حسنة ؟ قلتُ : بلى والله ! قال : فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُوتِر على البعير ]
( المصدر : كتاب : حقيقة الوتر و مسماه في الشرع ــ المؤلف : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ــ الجزء أو الباب : 16 ــ الصفحة : 309 )
(( قلتُ : أنا الباحث ))
و جملة ( شيخ الإسلام ) الواردة في النص , المقصود بها أن الشيخ هو زكريا الأنصاري , و هى جملة خطأ , إذ الشيوخ الكبار في العلم و الفقه هم ( شيوخ المسلمين ) و ليسوا ( شيوخ الإسلام ) .
الشاهد الأول من الدليل الرابع
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ قال شيخ الإسلام : واستشكل وجوب الثلاثة عليه لضعف الخبر ، وبجَمْعِ العلماء بين أخبار الضحى المتعارضة في سنيتها بأنه كان لا يداوم عليها ، مخافةَ أن تُفرَض على أمته فيَعْجِزوا عنها ]
(( قلتُ : أنا الباحثُ ))
الشيخ \ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي , يستشهد بكلام شيخ المسلمين زكريا الأنصاري , في استشكال أمر وجوب صلاة الضحىَ و صلاة الوتر كخِصِّيصَة للنبي صلى الله عليه و سلم ـــ أقول ـــ إستشكل الأمر على بعض العلماء و الفقهاء و السبب ( ضعف الخبر ) الوارد فيهما أو ضعف الأحاديث الواردة في وجوب هاتين الصلاتين خاصة في حق النبي صلى الله عليه و سلم ( كمتن ) أي : ( نص الحديث ) أو الأسانيد , أي : ( ضعف الرواة ) أو ضعفهما معاً مِمَّا يجعلنا نضع الحديث في هذه الحالة في خانة شديد الضعف أو النكارة أو البطلان أو ليس بحديث , و كما قلنا سابقاً طالما جاء الخبر متعارضاً و مختَلَفاً عليه و مُسْتَشْكَلٌ في تفسيره فلا يؤخذ منه حكماً فقهياً يصبح نهجاً للمسلمين , و كذلك الأخبار الواردة في أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يداوم على أي عبادة غير واجبة ختى لا تُفرَض على الأمة الإسلامية , و الحقيقة أنا أستغرب جداً من كل مَن يقول بوجوبها في حق النبي عليه الصلاة و السلام !!! و لا ندري ما سبب تخصيص وجوبها له دون أمته صلى الله عليه و سلم و هو القائل [ والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار ‌إلا ‌أمرتكم ‌به وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه ] ( حديث صحيح ) و السؤال , هل المسلمون يصلُّون الصلوات الخمس المفروضة عليهم يومياً و بانتظام و يحافظون عليها , حتى يجمعون عليها صلاة الضحىَ ؟!
الشاهد الثاني من الدليل الرابع
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ قلت : هذه الأجوبة لا تُجدي شيئًا
أما الأول : فإن مجرد احتمال الاعتضاد ليس اعتضادًا
وأما الثاني : فلا نعرف معنى الوجوب على الجملة ، هل معناه أن ركعتي الضحى وجبتْ عليه في العمر مرةً أو غير ذلك ؟ ]
(( قلتُ : أنا الباحثُ ))
صلاة الوتر واجبة للنبي صلى الله عليه و سلم و للأمة الإسلامية لأنها من سُنن صلاة العشاء , و أمَّا الضحىَ فليست لها وجوب لا في حق النبي صلى الله عليه و سلم و لا واجبة في حق الأمة الإسلامية , و لكنها صلاة تزيد في الدرجات و الثواب و الحسنات فمَن صلَّاها أخذ ثوابها و مَن تركها فلا وِزْرَ عليه , و لكن يجب على المسلم صلاتها و لو مَرَّة واحدة في العمر .
كما أنه لا يُعتد بالخبر الضعيف الذي يقول بوجوب الضحى و الوتر للنبي صلى الله عليه و سلم و السبب ضعف الخبر الذي وصل إلينا بهذه الروايات التي لا يؤخذ منها حكماً فقهياً للمسلمين , و هل صلاة الضحى واجبة على النبي صلى الله عليه و سلم مَرَّة في العمر ؟ و هذا جائز و أنا شخصيَّاً أرَجِّح هذا الفرض لأن النبي صلى الله عليه و سلم لابد أن يصلي صلاة الضحىَ و لو مَرَّة في العمر , على الأقل لأنه النبي الرسول الذي أمره الله تعالى بالصلاة كافة و لكنها غير واجبة و هذا هو الإستشكال الذي حدث للفقهاء و العلماء الذين قالوا و زعموا بوجوبها , و اعتقدوا أنها بسبب وجوب صلاتها مَرَّة في العمر أنها واجبة في أدائها يومياً و هذا غير صحيح , فصلاة الضحىَ ليست واجبة يومياً في أدائها لا في حق النبي صلى الله عليه و سلم و لا في حق أمته الإسلامية , و لو كانت صلاة الضحىَ واجبة ما كان النبي صلى الله عليه و سلم صلَّاها على البعير أو الناقة أو ( الراحلة ) و لكن الثابث كما في الخبر المذكور عن عبد الله بن عمر بن الخطاب , من طريق سعيد بن يسار عند البخاري [ قال : كنتُ أسير مع عبد الله بن عمر بطريقِ مكة ، فقال سعيد : فلما خشيتُ الصبحَ نزلتُ فأوترتُ ثم لحِقْتُه . فقال عبد الله بن عمر : أين كنتَ ؟ فقلتُ : خشيتُ الصبحَ فنزلتُ فأوترتُ ، فقال عبد الله : أما لك في رسول الله أسوةٌ حسنة ؟ قلتُ : بلى والله ! قال : فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُوتِر على البعير ] و من هذا الخبر الصحيح نأخذ حكماً فقهياً , و هو أنه يجوز صلاة النافلة سواء الضحىَ أو الوتر , على ( الراحلة ) أو الناقة أو البعير
و الله تبارك و تعالى أعلى و أعلم

الدليل الخامس
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[
قَوْلُهُ : وَالدَّلِيلُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إِجْمَاعِيٌّ إِلَى آخِرِهِ . هَذَا بَيَانُ‌‌ أَنْوَاعِ مَدَارِكِ نَفْيِ الْحُكْمِ ، أَيْ : حَيْثُ قَدْ أَثْبَتْنَا أَنَّ نَافِيَ الْحُكْمَ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ مُطْلَقًا ، فَالْحُكْمُ إِمَّا شَرْعِيٌّ أَوْ عَقْلِيٌّ .
أَمَّا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ ، فَقَدْ يَكُونُ مَدْرَكُ نَفْيِهِ الْإِجْمَاعَ ، كَنَفْيِ ‌وُجُوبِ ‌صَلَاةِ ‌الضُّحَى ، فَإِنَّهَا بِالْإِجْمَاعِ لَا تَجِبُ ، لَكِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ، وَقَدْ يَكُونُ مَدْرَكُهُ النَّصَّ ، كَنَفْيِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ وَالْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي الْكُسْعَةِ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ وَالْكُسْعَةُ : الْحَمِيرُ، وَالْجَبْهَةُ ]
( المصدر : كتاب : شرح مختصر الروضة ــ المؤلف : سليمان بن عبد القوي الكريم الطوفي الصرصري أبو الربيع نجم الدين ــ باب : أنواع مدارك نفي الحكم ــ الجزء : 3 ــ الصفحة : 167 )

الشاهد في الدليل الخامس
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ أَمَّا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ ، فَقَدْ يَكُونُ مَدْرَكُ نَفْيِهِ الْإِجْمَاعَ ، كَنَفْيِ ‌وُجُوبِ ‌صَلَاةِ ‌الضُّحَى ، فَإِنَّهَا بِالْإِجْمَاعِ لَا تَجِبُ ، لَكِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ]
(( قلتُ : أنا الباحثُ ))
صلاة الضحىَ بالإجماع غير واجبة و لكنها مستحبة , فربما يظهر لنا علم أو فقيه من هنا أو من هناك ليقول لنا باجتهاده أنها واجبة , و لكن هذا اجتهاد وحيد لا تقوم له قائمة أمام الأدلة الشرعية سواء الأدلة العقلية أو الأدلة النقلية من الكتاب ( القرآن الكريم ) و ( السُــنـــَّـــة النبوية الشريفة الصحيحة )
و الله تبارك و تعالىَ أعلى و أعلم

الدليل السادس
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالسَّلَامِ سُنَّةٌ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْ مَجْمُوعَ هَذِهِ الْخِصَالِ وَاجِبَةً وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ لِمَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرَه وَيُجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّوَافِلَ لَا تُجْزِي عَنْ الْوَاجِبَاتِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ ‌وُجُوبِ ‌صَلَاةِ ‌الضُّحَى عَلَى عُمُومِ النَّاسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ]
( المصدر : كتاب : طرح التثريب في شرح التقريب ــ المؤلف : أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن إبن أبي بكر بن إبراهيم العراقي ــ باب : حديث كل سلامى من الناس عليه صدقة ــ الجزء : 2 ــ الصفحة : 302 )

الشاهد من الدليل السادس
عدم وجوب صلاة الضحىَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرَهِ وَيُجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّوَافِلَ لَا تُجْزِي عَنْ الْوَاجِبَاتِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ ‌وُجُوبِ ‌صَلَاةِ ‌الضُّحَى عَلَى عُمُومِ النَّاسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ]

(( قلتُ : أنا الباحثُ ))
و الإتفاق حاصل بين أهل العلم و العلماء و الفقهاء على عدم وجوب صلاة الضحىَ , لإن صلاة الضحىَ تعتبر من فروض الكفايات لِمَن لا يستطيع أن يتصدق بصحته أو بلسانه أو مَن كان مريضاً , كما سيأتي تفصيله في الفقرة القادمة مباشرة

هذا الحديث بتمامه أقدمه للقاريء , بدون ذكر صلاة الضحىَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ‌كُلُّ ‌سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، قَالَ :‌‌ تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ وَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ]
( المصدر : كتاب : صحيفة همام بن منبه ــ باب : تعدل بين الإثنين صدقة و تعين الرجل في دابته , و تحمله عليها , أو ترفع له عليها متاعه صدقة ــ الصفحة : 47 )
(( قلتُ : أنا الباحثُ ))
هذا حديث صحيح بتعدد رواياته الصحيحة و بمجموع طرقه و موافقته للعقل و النقل , و لم يذكر فيه الرسول صلى الله عليه و سلم , عن صلاة الضحىَ أو عن وجوبها شيئاً , و ذلك لعدم وجوب صلاة الضحىَ و لوكانت واجبة لذكرها لوجوبها و لأهمية إجْزائِهَا بالصدقة عن أعضاء جسم الإنسان أو مفاصله , فلا صلاة واجبة غير الصلوات الخمس و هى الفجر و الظهر و العصر و المغرب و العشاء , و لا صوم واجباً غير صوم رمضان , و و العُمرة لا تجزيء عن الحج , و الدليل أن الله تعالىَ شَرَّع الحج كما شَرَّع العُمرة , و لكن للقادر على أي منهما فليفعل , و كذلك الصدقة لا تجزيء عن الزكاة , فمهما تصدقت طوال العام , فلابد أن تُخرج زكاتك كما شَرَّع لنا الله تعالى , فكيف تُجزيء صلاة النافلة مثل الضحىَ عن صلاة الفرض الواجبة , و إلَّا قلنا أن صلاة التراويح تجزيء عن صلاة العشاء مثلاً , و من هنا نقول و نوكد أن صلاة الضحى غير واجبة و لا تصح أن تكون واجبة


و الحديث الأخر المشتمل على صلاة الضحىَ أقدمه للقاريء بتمامه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُصْبِحُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى ‌كُلِّ ‌سُلَامَى مِنَ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ ثُمَّ قَالَ : إِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى النَّاسِ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَمُبَاضَعَتُكَ أَهْلَكَ صَدَقَةٌ , قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَقْضِي الرَّجُلُ شَهْوَتَهُ ، وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلَ تِلْكَ الشَّهْوَةَ فِيمَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ، أَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّهُ إِذَا جَعَلَهَا فِيمَا أَحَلَّ اللهُ فَهِيَ صَدَقَةٌ , و قَالَ : وَذَكَرَ أَشْيَاءَ صَدَقَةً صَدَقَةً ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : وَيُجْزِئُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ رَكْعَتَا الضُّحَى ]
( المصدر : كتاب : مُسْنَد الإمام أحمد بن حنبل ــ باب : حديث أي ذر الغفاري رضيَ الله عنه ــ الفصل أو الجزء : 35 ــ الصفحة : 434 )
(( قلتُ : أنا الباحث ))
هذا حديث صحيح
الشاهد الأول من الحديث الشريف
[ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ صَدَقَةً صَدَقَةً ]
الشاهد الثاني من الحديث الشريف
[ ثُمَّ قَالَ : وَيُجْزِئُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ رَكْعَتَا الضُّحَى ]
و الحقيقة أن مَن يتأمَّل هذان الشاهدان من الحديث الشريف الصحيح يُدرك أن الموضوع عن الصدقة و أهميتها ليس على الشخص الفقير أو المسكين أو المحتاج أو ذوي الحاجات , و إنما يدرك لأهمية الصدقة على الفرد المتَصَدِّق نفسه , فهو يتصدَّق على نفسه بفعل هذه الأشياء , ثم قال الرسول صلى الله عليه و سلم بعد أن ذكر الصدقة , و [ ثُمَّ قَالَ : وَيُجْزِئُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ رَكْعَتَا الضُّحَى ] و هنا ذُكِرَت صلاة الضحىَ ( كتجزئة ) عن الصدقة لِمن لا يستطيع أن يفعل بجسده مثل الشخص الضعيف , و مَن لا يستطيع أن يتكلم بخير مثلاً مثل الأخرس , و مَن لا يستطيع أن يُبَاضع امرأته أو يجامعها مثل العازب أو المريض , فالمخرج له هنا ليلحق بِرَكْبِ المتصدِّقين هو ( صلاة الضحىَ ) و لكن هذا ليس دليلاً على وجوبها الأمة الإسلامية , كما أنه ليس دليلاً على وجوبها في حق الرسول صلى الله عليه و سلم , كما زَعِمَ البعض , فهل نعتبر إلقاء السلام على الناس واجباً , ليس واجباً , لإن الجالس معك لو رَدَّ السلام و أنتَ صامتاً ليس عليك وزر , لأنه رَدَّ السلام و أجزىء عنك , و هل قضاء كفارة صوم رمضان يُجزيء عن فرض وجوب الصوم نفسه في رمضان ؟ و الجواب , لا , لإن ثواب الصوم أثناء الفرض الواجب في رمضان له الأجر الأكبر .
و الله تبارك و تعالى أعلى و أعلم

القاهرة \ نوفمبر \ الإثنين 1 \ 11 \ 2021 م
الساعة 48 و 12 ظهراً \ أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي ) كاتب و شاعر و باحث \



جمال الشرقاوي
Admin

المساهمات : 1288
تاريخ التسجيل : 19/05/2016

https://gamalelsharqawy.forumegypt.net

جمال الشرقاوي يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي ) الردود الفاصلة على مَن قال بوجوب صلاة النافلة ( الجزء 2 ) في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر رؤية تحليلية و دراسة فقهية نقدية مقارنة بقلم الباحث : جمال الشرقاوي \ الجزء 2
» أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي ) الردود الفاصلة على مَن قال بوجوب صلاة النافلة ( الجزء 3 ) في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر رؤية تحليلية و دراسة فقهية نقدية مقارنة بقلم الباحث : جمال الشرقاوي \ الجزء 3
» الخيانة على الفيس بوك هى الخيانة الصغرى (11) في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي ) الخيانة على الفيس بوك هى الخيانة الصغرى في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر رؤية تحليلية و تحقيق و دراسة فقهية نقدية مقارنة بقلم الباحث
» أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي ) الخيانة على الفيس بوك هى الخيانة الصغرى في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر رؤية تحليلية و تحقيق و دراسة فقهية نقدية مقارنة بقلم الباحث \ جمال الشرقاوي \ المقال (9)
» ماء زمزم ... في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر ( 5 ) ـــ أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي ) ـــ ماء زمزم ... في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر ـــ رؤية تحليلية و تحقيق و دراسة نقدية فقهية معاصرة ـــ بقلم الباحث \ جمال الشرقاوي \ ( المقال 5 )

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى